الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٨الجزء السادس والثلاثون - باب [34]: في لفظ طلاق المجعول في يده
المصنف
727
قال غيره: فيها اختلاف، وذلك يشبه الخيار؛ إذا لم يسمّ لها ولم تسمّ هي. وأكثر القول في الخيار أنه تطليقة. قال موسى بن عليّ: إذا جعل أمرها بيدها، فطلّقت مرسلا؟ بانت بثلاث. وإن سمت؛ فما سَمّت. ومثله قال ضمام. قال عمر بن المفضّل إنّ عبد الرحمن بن الحسن كان يقول: واحدة؛ ولو طلقت نفسها مرسلا ولم تسمّ.
وحفظ الثقة عن عبد الرحمن بن الحسن: أنّ رجلًا جعل طلاق امرأته بيدها، فطلّقت نفسها ولم تسم؛ أنّ عبد الرحمن ردّ بينهما، وكانت مع الرجل امرأته. قال غيره: الواحدة أشبه بمعاني الحكم في هذا.
مسألة:
أبو سعيد فيمن قال لزوجته: إذا دخل اللّيل؛ فطلاقك بيدك. فقالت: إذا
دخل الليل؛ فقد طلقت نفسي؟
قال: فليس عندي أنها تطلق بهذا.
فإن لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل؛ هل تطلق بلفظها الأوّل؟
ذلك. قال: ليس معي
قيل: فإن لم يَزالا (1) في مجلسهما ذلك إلى أن دخل الليل، ثم افترقا، ثم طلقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس أو في غير المجلس؟
قال: ليس معي
تطلّق نفسها.
أنها تطلق؛ إذا فارقت مجلسهما (3) بعد أن دخل الليل ولم
(1) في أ «يزلا».
من
(2) ناقصة
(3) في أ «مجلسها».