المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٨

الجزء السادس والثلاثون - باب [34]: في لفظ طلاق المجعول في يده

المصنف

727

قال غيره: فيها اختلاف، وذلك يشبه الخيار؛ إذا لم يسمّ لها ولم تسمّ هي. وأكثر القول في الخيار أنه تطليقة. قال موسى بن عليّ: إذا جعل أمرها بيدها، فطلّقت مرسلا؟ بانت بثلاث. وإن سمت؛ فما سَمّت. ومثله قال ضمام. قال عمر بن المفضّل إنّ عبد الرحمن بن الحسن كان يقول: واحدة؛ ولو طلقت نفسها مرسلا ولم تسمّ.

وحفظ الثقة عن عبد الرحمن بن الحسن: أنّ رجلًا جعل طلاق امرأته بيدها، فطلّقت نفسها ولم تسم؛ أنّ عبد الرحمن ردّ بينهما، وكانت مع الرجل امرأته. قال غيره: الواحدة أشبه بمعاني الحكم في هذا.

مسألة:

أبو سعيد فيمن قال لزوجته: إذا دخل اللّيل؛ فطلاقك بيدك. فقالت: إذا

دخل الليل؛ فقد طلقت نفسي؟

قال: فليس عندي أنها تطلق بهذا.

فإن لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتى دخل الليل؛ هل تطلق بلفظها الأوّل؟

ذلك. قال: ليس معي

قيل: فإن لم يَزالا (1) في مجلسهما ذلك إلى أن دخل الليل، ثم افترقا، ثم طلقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس أو في غير المجلس؟

قال: ليس معي

تطلّق نفسها.

أنها تطلق؛ إذا فارقت مجلسهما (3) بعد أن دخل الليل ولم

(1) في أ «يزلا».

من

(2) ناقصة

(3) في أ «مجلسها».

١٢٬٣٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.