الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢٩728
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعنه فإن قال لها: إن خرجت إلى أهلك فطلّقي نفسك، فقالت قبل أن يفترقا: قد طلقت نفسي، ولم تخرج إليهم؟
قال: لا يقع طلاق، ويثبت الطلاق في يدها حتى تفعل؛ لأنه قد جعل ذلك لها إلى غاية.
قيل: فإن خرجت إليهم، ثم طلقت نفسها؛ طلقت؟
قال: هكذا عندي. وإذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه؛ خارجةً إليهم
في النية)؛ فقد وقع اسم الخروج.
قيل: فإن كانوا في قرية (2)؟
قال: إن كانوا في قرية، فخرجت إليهم؛ ولو كانت بعد في الدار؛ فقد وقع اسم الخروج. وإن كانوا في القرية؛ فإذا خرجت من الدار؛ فقد وقع اسم الخروج فإن لم تطلق نفسها حتّى خلا ذلك؛ زال من يدها الطلاق في بعض القول.
فإذا قال إنّما أعطيتها واحدة؟ فالقول قوله.
وقول: إذا قال: أمرك بيدك؛ فهو الأمر كلّه. فإذا طلقت ثلاثا؛ فهي ثلاث،
ولا يجوز قوله.
(1) أي: ونيتها أنها ذاهبة إلى أهلها. (2) أي: في قرية واحدة. أو: في نفس القرية.