المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٠

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

729

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولع الفك

باب [35]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ المنكر من يُجعل في يده الطلاق

سابع وكتاب المصنف

صالح ابن مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس

جعل الله تعالى (1) الطلاق إلى الأزواج. فإن (2) جعلوا ما بأيديهم من ذلك إلى غيرهم من رجل أو امرأة أجنبيّة كانت أو (3) امرأته؛ فهو سواء. والأمر إلى من جعل إليه، يطلق متى شاء، في المجلس وبعد الافتراق من المجلس. وللزوج أن يرجع فيما جعل من ذلك إلى غيره متى شاء. وللمجعول إليه أن يطلق متى شاء، ولا (4) فرق بين الزوجة وغيرها فى ذلك؛ لأنّ ذلك بمنزلة الوكالة.

واختلف إذا كان ذلك في يد امرأته إلى أجل:

فقول: هو بيدها إلى ذلك الوقت.

وقول: هو بيدها؛ ما لم يصبها.

مسألة:

أبو سعيد: فإن جعل طلاقها بيد، رجل، فطلقها واحدة. هل له أن يطلقها

ثانية؛ إذا لم يحدّ له؟

(1) زيادة من أ.

(2) في م «فإذا». (3) ناقصة من أ.

(4) في أ «لا».

١٢٬٣٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.