الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣١730
المصنف
المجلد العشرون
قال: الذي يذهب إلى الوكالات أنه لا يفعل إلا مرّة (1)؛ فليس له أن يطلقها ثانية. والذي يذهب إلى أنّ فعله يقع مرّة بعد مرّة ما لم يحدّ له؛ أشبه أن يقع طلاقه عليها ثانية وثالثة ما لم يكن (2) حد له حدا.
وأما الأمر؛ فيعجبني أن لا يثبت إلّا مرّة، ولا يعجبني أن يكون فيه اختلاف. ولعله لا يتعرّى من الاختلاف.
مسألة:
وإن أمر رجلًا أن يُعتق غلامًا له أو يطلق امرأته، ثم رجع عن الأمر من حيث لا يعلم المأمور. ففعل المأمور؟
فإنا نرى فعله جائزا؛ حتى يكون رجوعه بمعرفة من المأمور من قبل فعله. وقول: لا يقع عتق ولا طلاق إذا صح انتزاعه لذلك (3) قبل الفعل. وبه يقول بعض أصحاب الظاهر.
مسألة:
فإن جعل طلاق امرأته بيدها فقالت لرجل وهي في مجلسها: طلقني،
فطلقها الرجل؟
فقال الأزهر: لا يقع الطلاق، وليس بيد الرجل شيء.
(1) في م «لا يفعل الأمر».
(2) في أ «يكون».
(3) في أ «بذلك».
(4) غير واضحة في أ.