الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [35]: من يُجعل في يده الطلاق
731
مسألة:
أبو سعيد: فيمن جعل طلاق زوجته بيد رجلين، فطلق أحدهما؟
فقيل: تطلق، وشبّهه بالعبد، ولأن الطلاق لا يتجزأ.
وقول: لا تطلق حتى يجتمعا على الطلاق.
قيل: فما العلّة في وقوع طلاق أحدِ سَيْدَي العبد؟
قال: ثبوت الحرّيّة يعتق أحدهما بالإجماع. قالوا: والطلاق كذلك.
قيل: فلعله (1)
من لا يرى الطلاق حتى يطلقوا جميعًا؟
قال: ملكهم كلهم جميعًا له، فلا يقع بفعل أحدهم؛ حتى يجتمعوا عليه.
وفي موضع: لا يجوز طلاق أحدهما.
فإن مات أحدهما، فطلق الآخر؟
قال موسى: لا يجوز تطليقه.
وقال ـ أحسب الأزهر ـ: تطلق المرأة حينئذ.
والذي أوجبه قاسه على سيّدي الأمة، وفي الوصيين أنه يجوز لكلّ واحد
إنفاذ نصف الوصية على الانفراد.
مسألة:
عنه: فإن جعل طلاقها في يد ثلاثة رجال، فطلق واحد منهم، ولم يمضيا
الباقيان؟
قال: لا تطلق.
(1) لعلّ الأصح: فما علّة.