المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [35]: من يُجعل في يده الطلاق

731

مسألة:

أبو سعيد: فيمن جعل طلاق زوجته بيد رجلين، فطلق أحدهما؟

فقيل: تطلق، وشبّهه بالعبد، ولأن الطلاق لا يتجزأ.

وقول: لا تطلق حتى يجتمعا على الطلاق.

قيل: فما العلّة في وقوع طلاق أحدِ سَيْدَي العبد؟

قال: ثبوت الحرّيّة يعتق أحدهما بالإجماع. قالوا: والطلاق كذلك.

قيل: فلعله (1)

من لا يرى الطلاق حتى يطلقوا جميعًا؟

قال: ملكهم كلهم جميعًا له، فلا يقع بفعل أحدهم؛ حتى يجتمعوا عليه.

وفي موضع: لا يجوز طلاق أحدهما.

فإن مات أحدهما، فطلق الآخر؟

قال موسى: لا يجوز تطليقه.

وقال ـ أحسب الأزهر ـ: تطلق المرأة حينئذ.

والذي أوجبه قاسه على سيّدي الأمة، وفي الوصيين أنه يجوز لكلّ واحد

إنفاذ نصف الوصية على الانفراد.

مسألة:

عنه: فإن جعل طلاقها في يد ثلاثة رجال، فطلق واحد منهم، ولم يمضيا

الباقيان؟

قال: لا تطلق.

(1) لعلّ الأصح: فما علّة.

١٢٬٣٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.