المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٣

732

المصنف

المجلد العشرون

فإن طلقها أحدهم، ثم جامعها (1)، ثم علم الآخران بالطلاق، فتمما (2)، هل

تفسد عليه؟

قال: لا يقع الطلاق؛ حتى يطلّقوا كلّهم. فإذا طلقوا كلهم؛ وقع الطلاق.

قيل: فإن طلّق واحد منهم في الوقت وتمماه الآخران؟

قال: لا يبين لي أن يقع الطلاق؛ حتى يطلّقوا كلّهم. فإذا طلقوا كلّهم بألسنتهم؛ وقع الطلاق.

قال أبو المؤثر: إن طلّق أحدهم وأمضى الآخر؛ طلقت. وإن طلّق أحدهم وكره الآخر؛ لم تطلق اشترط أو لم يشترط، إلا أن يكونا شرطا عليه أيهما طلق؛ فطلاقه جائز، فأيهما طلق؛ طلقت.

مسألة:

وعنه: فإن جعل طلاقها بيد رجلين، ولم يسم واحدة ولا ثلاثًا ولا اثنتين، فطلقوا كلّهم، الزوج مع الرجلين. كم تطلق؟

قال: إن كان المطلق الثاني هما أو الزوج، في العدة؛ طلقت اثنتين؛ إذا كان جعل طلاقها بيد الرّجلين مجملا. وأما إذا أعطى طلاقها الأوّل في موقف، والثاني في موقف آخر، فطلقوا كلّهم في العدّة؛ وقع عليها ثلاث تطليقات.

مسألة:

فإن قال لرجل: قد جعلتُ أمر امرأتي هذه بيدك، غير أنك لا تطلقها؟

فليس للرّجل أن يطلقها.

(1) في م «جاء معها».

(2) والمعنى: وافقا على التطليق.

١٢٬٣٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.