المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٤

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [30] من يُجعل في يده الطلاق

733

وإن جعل طلاقها في يد صبي؟

مسألة:

فإذا تكلّم الصبي؛ فهو ما قضى وإن لم يتكلّم؛ فليس بشيء. وكذلك من جعل طلاق زوجته في يد عبد. فطلق؟ جاز ذلك؛ وإن كره مولاه.

مسألة:

وإن جعل طلاقها في يد سكران، فطلق؛ جاز طلاقه.

مسألة:

وإذا مات من يُجعل في يده الطلاق، ولم يُعرف أنه طلق؟

فلا بأس على الرّجل في زوجته، ولا نرى طلاقًا؛ حتى يعلم أنه طلق. وقيل خلاف ذلك. وهذا رأينا.

ومن جعل أمر امرأته بيد، رجل، فجعل ذلك الرّجل (1) إلى رجل آخر؟

فقد ردّ ما جعل إليه، وليس لواحد منهما أن يقضي فيه. وإن طلّق الزوج

الأول طلقت. وإن طلق الآخر؛ لم تطلق.

أو

(1) أي: فجعل ذلك الرجل الطلاق.

١٢٬٣٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.