المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٥

734

المصنف

المجلد العشرون

انتقي ما وجدته والى

ارباب [36]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى اختلاف الزوجين في الطلاق بعد جعله في اليد

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

جواب محمود بن نضر)، إلى موسى بن عليّ فيمن جعل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيام. فلما انقضت (2) الثلاث؛ قالت: قد كنتُ طلقتُ نفسي في الثلاث. هل يقبل قولها؟

قال أبو عبد الله قال (3) هاشم: إذا لن تكن متهمة؛ فإنّها تصدق. وإن كانت

متهمة؛ فالله أعلم.

قال غيره: وقد قيل فيه باختلاف فقيل: تصدق.

وقيل: عليها الصّحة في ذلك؛ إذا كان الوقت قد انقضى. وإن قالت: إنها قد طلقت نفسها، وهي بعد في الوقت؛ فالقول قولها.

مسألة:

من الأثر فيمن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت: طلقت المجلس. وقال هو: طلّقتِ نفسك بعد أن افترقنا من المجلس؟

(1) في م «نصر».

(2)

في أ «مضت، خ: انقضت».

(3) ناقصة من أ.

نفسي

في

١٢٬٣٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.