المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٦

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [36]: اختلاف الزوجين في الطلاق بعد جعله في اليد

735

قال القول قولها إلّا أن تكون ادّعت الطلاق بعد أن جامعها؛ فله القول، ولا تصدق، وبينهما الأيمان.

وفي موضع: إن افترقا من مجلسهما؛ ولم يُعلم أنها طلقت نفسها. فلمّا أرادها من الغد قالت: إنّي طلقتُ نفسي في ذلك المجلس، ولم أسمعك؟

فعن أبي علي: أنّ القول قولها، وعليها يمين.

قيل لأبي سعيد: ما تقول أنت؟

قال: إذا افترقا أو قاما من المجلس؛ كان القول قوله مع يمينه. وإن كان اختلافهما في المجلس أو قبل صحة المفارقة؛ كان القول قولها، إلّا أن يكون وطئها. فإن كان وطئها؛ كان ذلك ارتجاعًا منه، وكان دعوى منها أنّها طلقت نفسها قبل الارتجاع.

مسألة:

وفي الضياء: إن جعل طلاقها بيدها؛ تطلّق نفسها متى شاءت. فادعت أنها

طلقت نفسها، وانقضت عدتها؛ قبل قولها.

ومن

مسألة:

كان له امرأتان، فجعل طلاق إحداهما في يد رجل، ولم يسمّ أيهما. فطلق الرجل أحدهما (2). فقال الزوج: إنّما جعل في يده طلاق غير التي طلّق الرّجل؟

فالقول قول الزوج؛ على قول أبي عبد الله.

قال (3) أبو زياد: القول قول المطلق. ورأي من قال: القول قول الزوج؛ أحبّ إليّ

«مسألة». (1) في م

(2) كذا في النسخ، والصواب: إحداهن. (3) في أ «وقال».

١٢٬٣٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.