الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٧736
المجلد العشرون
وفي موضع من جعل (1) طلاق زوجته في يد، رجل، وله امرأتان ولم يسم
إحداهما. فطلق الرجل؟
فقال ابن محبوب: تطلق التي جعل طلاقها في يده. وقال الوضاح: تطلق التي طلّق الرّجل.
(1) في أ زيادة «لعله».
١٢٬٣٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.