المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٧

736

المجلد العشرون

وفي موضع من جعل (1) طلاق زوجته في يد، رجل، وله امرأتان ولم يسم

إحداهما. فطلق الرجل؟

فقال ابن محبوب: تطلق التي جعل طلاقها في يده. وقال الوضاح: تطلق التي طلّق الرّجل.

(1) في أ زيادة «لعله».

١٢٬٣٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.