المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٨

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

737

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [37]

الطلاق سانج كتاب المصنف وكان المنى الوكالة في

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم است

وإذا وكّل رجل أو امرأة رجلًا في برآن أو طلاق؟

فالوكالة في ذلك وفي كلّ شيء جائزة. وللموكل الرّجعة ما لم يطلق الوكيل. واختلف في الوكالة في طلاق الثلاث:

قال قوم: لا تصح الوكالة في ذلك؛ لأنّ طلاق الثلاث بدعي، وهو معصية. والوكالات لا تصح في المعاصي.

وقال قوم: إذا وكله في ذلك، وطلّقها ثلاثا طلقت، ولا فرق بين الموكل والوكيل، إذا طلقها الموكل ثلاثا؛ وقع الطلاق، فالوكيل يماثله.

مسألة:

وإذا وكله في طلاق زوجته ولم يسمّ شيئًا، فطلق الوكيل ثلاثًا؛ وقع بها ما أوقعه الوكيل، إلّا أن يقيم الزّوج شاهدي عدل أنه إنما جعل له أن يطلقها

واحدة.

فإن قال الوكيل لَمّا طلقها نويت إن فعلت كذا، أو أظهر الاستثناء بلسانه، فقال: أنتِ طالق؛ إن دخلتِ هذه الدار فدخَلَتْها؛ فإنّها تطلق. وإن لم تدخلها؛

حتى انتزع الزوج من يده طلاقها، ثم دخلتها من بعد ذلك؛ فلا تطلق.

١٢٬٣٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.