المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٩

738

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن أبرأها الوكيل على أن أبرأت الزوج من صداقها؛ فلا يتم هذا البرآن، إلّا

أن يتفق الزوج وهي على ذلك.

مسألة:

وإن طلق الوكيل ثم طلّق الزوج، أو طلّق الزوج ثم طلق الوكيل؛ وقع الطلاق.

والعدة فمذ (1) طلقه الأول منهما.

مسألة:

فإن أشهد الزوج على انتزاع الطلاق من يده، فلم يعلم الوكيل (2) حتى طلقها؟

جاز طلاقه.

مسألة:

فإن جعل الوكيل طلاقها إليها، فطلقت نفسها؟

فلا تطلق، إلا أن يكون قال (3): قد جعلت طلاقها إليك، طلقها كيف شئت. فإذا جعل طلاقها إليها، فطلقت نفسها؟ طلقت.

مسألة:

فإن قال الوكيل للمرأة: أنتِ طالق إن شئت فقالت المرأة: قد شئت؟

إنه لا يقع

الطلاق.

(1) أي: وأما العدة فتبدأ منذ.

(2) أي: لم يعلم أن الطلاق قد انتزع من يده.

(3) أي: قال الزوج للوكيل.

١٢٬٣٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.