الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣٩738
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن أبرأها الوكيل على أن أبرأت الزوج من صداقها؛ فلا يتم هذا البرآن، إلّا
أن يتفق الزوج وهي على ذلك.
مسألة:
وإن طلق الوكيل ثم طلّق الزوج، أو طلّق الزوج ثم طلق الوكيل؛ وقع الطلاق.
والعدة فمذ (1) طلقه الأول منهما.
مسألة:
فإن أشهد الزوج على انتزاع الطلاق من يده، فلم يعلم الوكيل (2) حتى طلقها؟
جاز طلاقه.
مسألة:
فإن جعل الوكيل طلاقها إليها، فطلقت نفسها؟
فلا تطلق، إلا أن يكون قال (3): قد جعلت طلاقها إليك، طلقها كيف شئت. فإذا جعل طلاقها إليها، فطلقت نفسها؟ طلقت.
مسألة:
فإن قال الوكيل للمرأة: أنتِ طالق إن شئت فقالت المرأة: قد شئت؟
إنه لا يقع
الطلاق.
(1) أي: وأما العدة فتبدأ منذ.
(2) أي: لم يعلم أن الطلاق قد انتزع من يده.
(3) أي: قال الزوج للوكيل.
١٢٬٣٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.