الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤١740
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
يوم
فإن قال له: وكَلْتُكَ في طلاقها بحضرة فلان، أو في بلد كذا، أو كذا، أو طلقها متى سألت، أو إذا شاءت (1). فخالف ذلك؟ لم يقع الطلاق.
فإن قال: طلقها صريحًا، فطلقها بكناية، أو قال بكناية. فطلقها صريحًا؟ لم تطلق. فإن طلّقها نصف تطليقة؛ جاز أن يقال: تطلق واحدة.
والوكالة
مسألة:
في الطلاق أن يقول: قد جعلتك وكيلي في طلاق (2) زوجتي فلانة بنت فلان، تطلقها منّي (3) بتطليقتين أو بثلاث، على ما يختار ويقبل الوكيل (4).
مسألة:
ومن وكل رجلا في خلع زوجته، أو عتق عبده، فامتنع الوكيل عن فعل ذلك. فإن الحاكم لا يحكم عليه بذلك.
في الجامع: إذا وكله في عتق، فأبى أن يعتق بعد قبول الوكالة؛ فإنّ الحاكم يجبره على العتق.
قال: وكذلك قلنا في الوكالة في النكاح والطلاق والخلع، وفيما يتعلّق به حقُ من وكله له على فعل يفعله له. والله أعلم.
مسألة:
وإن وكل وكلاء في، طلاق، فطلّق أحدهم؛ فلا تطلق حتى يطلقوا كلّهم.
(1) في أ «شئت».
(2) في أ «الطلاق».
(3) في أ «متى».
(4) أي: على ما يختار الزوج ويقبل به الوكيل.