المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤١

740

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

يوم

فإن قال له: وكَلْتُكَ في طلاقها بحضرة فلان، أو في بلد كذا، أو كذا، أو طلقها متى سألت، أو إذا شاءت (1). فخالف ذلك؟ لم يقع الطلاق.

فإن قال: طلقها صريحًا، فطلقها بكناية، أو قال بكناية. فطلقها صريحًا؟ لم تطلق. فإن طلّقها نصف تطليقة؛ جاز أن يقال: تطلق واحدة.

والوكالة

مسألة:

في الطلاق أن يقول: قد جعلتك وكيلي في طلاق (2) زوجتي فلانة بنت فلان، تطلقها منّي (3) بتطليقتين أو بثلاث، على ما يختار ويقبل الوكيل (4).

مسألة:

ومن وكل رجلا في خلع زوجته، أو عتق عبده، فامتنع الوكيل عن فعل ذلك. فإن الحاكم لا يحكم عليه بذلك.

في الجامع: إذا وكله في عتق، فأبى أن يعتق بعد قبول الوكالة؛ فإنّ الحاكم يجبره على العتق.

قال: وكذلك قلنا في الوكالة في النكاح والطلاق والخلع، وفيما يتعلّق به حقُ من وكله له على فعل يفعله له. والله أعلم.

مسألة:

وإن وكل وكلاء في، طلاق، فطلّق أحدهم؛ فلا تطلق حتى يطلقوا كلّهم.

(1) في أ «شئت».

(2) في أ «الطلاق».

(3) في أ «متى».

(4) أي: على ما يختار الزوج ويقبل به الوكيل.

١٢٬٣٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.