الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٢الجزء السادس والثلاثون - باب [37]: الوكالة في
الطلاق
المصنف
741
وفي موضع في الوكيلين يطلق أحدهما؟
لم تطلق حتى يتفقا جميعًا على الطلاق، أو يُوقِعُه أحدهما بحضرة من الآخر
فيمضي فعله، أو في غيبته فيمضي ذلك.
مسألة:
فإن قال: إذا أهل جمادى، فطلق زوجتي؟
فليطلق إذا رأى الهلال فإن لم يطلق حتى غاب الهلال؛ فلا يقع. وقيل له
تلك الليل.
وإذا قال: إذا رأيت هلاله؟ فليطلقها (1) ساعة رؤيته فقط.
قال أبو المؤثر: من جعل طلاق امرأته في يد رجل، إلى هلال شهر مسمّى؛ أنه إذا رأى الهلال فلم يطلّق حتى يزول (2) من مكانه؛ فليس في يده شيء من الطلاق، إلا أن يقول: قد جعل طلاقها في يده بعد الهلال، يطلق متى شاء؛ فهو كما جعل في يده والوكالات لا يراعى فيها المجالس، وإنّما يراعى فيها إخراج الموكل الأمر من يد الوكيل واعتل من قال بهذا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعائشة التأخير إلى أن تستأذن أبويها.
مسألة:
ويجوز أن يُوكل في الطلاق عنه امرأةً أو عبدا أو محجورًا عليه نفسه.
ولا يوكل صبيا (3) ولا مجنونا. والله أعلم.
(1) أي: فله أن يطلقها.
(2) في أ «زل».
م «حبيسا».