الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٣742
المصنف
المجلد العشرون
انتقى ما وجدته والى الباب [38]
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ بلج كان الصنف في شرط الطلاق عند النكاح
سابع
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
فإن قال لامرأته: إن تزوّجتُ عليك أو تسريت؛ فأمرك بيدك؟
(1) قال: لها (2) ذلك إذا تزوّج عليها أو تسرّى.
فإن أعطى امرأته عند النكاح أنّه إن تزوّج عليها أو تسرى؛ فطلاقها بيدها،
فتزوّج أو تسرى، ثم باشرها هل يُخرج وطؤه إياها الطلاق من يدها؟
فإذا شرطَتْ ذلك عليه، أو شرطه لها وليها عند عقدة النكاح؛ فذلك لها عليه. فإن طلقت نفسها حين علمت أنه تزوّج أو تسرّى عليها؛ طلقت. وإن جاوزت ذلك الوقت، ولم تطلق نفسها؛ فقد خرج الطلاق من يدها؛ ولو لم يطأها، إلا أن يجعل طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسرّيه عليها؛ فإنّه يكون لها. وإن وطئها؛ لم يُخرج وطؤه إيَّاها الطلاق من يدها؛ لأنه يحق (3) يجعله في يدها. والقول في ذلك قوله أنه جعله في يدها إلى وقت كذا.
قال أبو معاوية رحمه الله: إذا شرطوا عليه عند عقدة النكاح وبعدها؛ فهو ثابت عليه وإن كان جعله فى يدها بحق؛ فلا يُخرجه وطؤه إيّاها. وكذلك إن جعله في يدها إلى وقت. والله أعلم.
(1) في أ زيادة «فإن».
في
أ «له» وصوبناها اجتهادًا.
(3) في أ «بحق».