المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٤

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [38]: في شرط الطلاق عند النكاح

743

مسألة:

ورجل جعل طلاق امرأته بيدها عند النكاح إن تزوّج عليها، وإنّه تزوج عليها، فطلقت نفسها واحدة، ثُمّ راجعها، فأرادت أن تطلق نفسها؟

فإني أرى الطلاق يخرج من يدها.

وكذلك الذي يجعل طلاقها في يد رجل، فطلقها واحدة، ثم زادها تطليقتين؟ فلا أرى طلاقه جائزا بعد انقضاء العدّة الأولى. ولو طلقها ثلاثا تطليقة واحدة (1)؛ جاز ذلك.

مسألة:

ومن اختلعت إليه امرأته، فقبل خلعها، ثم أراد الرّجعة إليها، فقالت: لا أرجع إليك إلّا أن تجعل طلاقي في يدي، فردّها على أن طلاقها في يدها؟ فعن أبي عليّ أنه ليس له أن ينزعه منها من بعد ذلك.

(1) أي: مرّة واحدة، بلفظ واحد.

١٢٬٣٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.