المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٥

744

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ

باب [39]

سال كتاب المصنف كان الاستثناء الاستثناء في الطلاق

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

(1)

الاستثناء يُخرج الأكثر من الأقل، والأقل من الأكثر، قال الله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: 14]. فهذا الأقل من الأكثر. وقال الله) تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. والتابعون له أكثر من غيرهم، فهذا الأكثر من الأقل.

مسألة:

والاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها، ولا يصح الاستثناء

بالنية في المسموع من اللفظ.

مسألة:

ومن قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا إن خرجت من منزلي. قال ذلك ثلاث مرات. ثم قال على إثر كلامه إلا بإذني؟

فهذا كلام متصل، فرأينا له الاستثناء، إلّا أن يكون إنّما حضرته النية في الاستثناء في آخر قوله، فإنّ ذلك لا ينفعه لما مضى من الطلاق؛ حتى تكون له

نية قبل ذكره الطلاق وفيه قول آخر. وهذا أحبّ إليّ.

(1) زيادة من م.

١٢٬٣٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.