المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٦

الجزء السادس والثلاثون - باب [39]: الاستثناء

في الطلاق

المصنف

745

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق؛ إن كنت أخذت السيف، وقطع (1) بسكتة (2)؟

فإن كان سكوته عن نسم تنسمه، أو ريق غلبه (3)؛ فلا يقع عليه. وإن كان سكوته عن غير ذلك؛ فيما أظنّ أنّ الطلاق يقع عليه. والله أعلم.

مسألة:

وإن قال: كل امرأة لي فهي طالق غيرك وغير فلانة؛ فهما امرأتاه، وينفعه ذلك. وإن نواه ولم يتكلّم به؛ ففي الحكم لا ينفعه، وفي الجائز فيه اختلاف.

مسألة:

ومن ادعت عليه امرأته الطلاق فقال طلّقتها، واستثنيت إن لم أفعل كذا،

وأنكرته؟

فإن صدقته؛ وسعها المقام

معه،

وإلا، فعليه البينة بالاستثناء.

مسألة:

وإن حلف بطلاقها إن لم يقدم زيد؟

فإن قدم زيد قبل أن تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق وإن لم يُقدم زيد حتى تخلو

أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

(1) في أ «وقع» غير منقطة.

(2) أي: فصل بين قوله: أنت طالق واستثنائه إن كنت أخذت السيف» بسكتة خفيفة.

(3) في أ «رتق عليه».

١٢٬٣٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.