الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٧746
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: إن كلّمتِ فلانًا، إلا أن يقدم فلان؟
فإن كلّمت فلانًا قبل أن يقدم فلان؛ طلقت. وإن لم تكلّمه ولم يقدم فلان حتى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء.
مسألة:
فإن كان له أزواج فقال: إن فعلتُ كذا؛ فامرأتي طالق، وامرأتي فلانة طالق، وامرأتي فلانة طالق. ثم لم يفعل؟
فإن كان الطلاق متصلا بالاستثناء؛ فلا. طلاق. وإن يكن فصل فيما بين الاستثناء بكلمة أو سكتة؛ فقد وقع الطلاق. والله أعلم.
مسألة:
أبو الحواري: إن قال: امرأته طالق ثلاثًا إن فعل كذا، وبرّ في يمينه؟
فقول: تطلق ثلاثا، فعل أو لم يفعل.
وقول: إن كان أحضر نيّته عند قوله الأوّل بالاستثناء إن فعل؛ فلا تطلق
حتى يفعل.
مسألة:
وقد يجتمع استثناء وثلاثة وأكثر، إلّا أنّ الاستثناء الثاني يرجع إلى الأوّل، لا إلى المستثنى منه، والثّالث يرجع إلى الثاني، والرّابع إلى ما يليه. قال الله تعالى حكايةً: {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تُجْرِمِينَ * إِلَّا وَالَ لُوطٍ) [الحجر: 58، 59]، ثم قال: ﴿إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ [الحجر: 60]، فرجع الاستثناء الثاني إلى ما قبله.
(1) ناقصة من أ.
(1)