الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٨الجزء السادس والثلاثون - باب [39]: الاستثناء في الطلاق
المصنف
747
ولا يجتمع استثناءان ينفيان ولا يثبتان إن كان الأول نفيا؛ فالثاني إثبات.
وإن كان الأوّل إثباتا؛ فالثاني نفي.
عليّ
مسألة:
فإذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلّا اثنتين إلّا واحدة طلقت اثنتين. كما لو قال: له عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة، كان ذلك ثمانية.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدة؟ طلقت ثنتين.
فإن قال: ثلاثًا إلّا واحدة وواحدة؟ طلقت واحدة؛ لأنّ الواحدة الثانية معطوف بها على التي قبلها، فكأنّه قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا اثنتين.
فإن قال: ثلاثًا إلا واحدة وواحدة وواحدة؟ كان كمن قال: ثلاثا إلا ثلاثاً. فإن قال: أنت طالق أربع إلا اثنتين؟ نفعه الاستثناء، كقوله: ثلاثًا إلا واحدة.
فإن قال: أربع إلا ثلاثا؟ ففيه اختلاف:
قيل: ينفعه الاستثناء، ويكون الطلاق واحدة.
وقول: يقع الثلاث؛ لأنه كمن: قال أنت طالق (1) ثلاثا إلا ثلاثا. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا اثنتين؟ فإنّه تطلق واحدة، وينفعه الاستثناء؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عامًا﴾ [العنكبوت: 14].
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلّا ثلاثًا؟ طلقت ثلاثًا، وليس يكون الاستثناء بالكل.
(1) ناقصة
من أ.