المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٩

???

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا اثنتين إلا واحدة؟ وقع عليها اثنتان؛ لأنه استثنى من الثنتين التي استثناهما واحدة. فكأنّه استثنى واحدة، فثبت عليه اثنتان. فإن قال: ثلاثًا إلّا واحدة إلّا اثنتين؟ طلقت اثنتين؛ لأنه استثنى من الاستثناء أكثر منه، فبطل وبقي الاستثناء الأوّل.

فإن قال: طالق ثلاثا، إلا ثنتين أو واحدة؟ طلقت ثنيتن؛ لأنه يجعل له الأقل

مما استثنى.

وكذلك إن قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلّا واحدة أو اثنتين؟ طلقت اثنتين وجعل

له الأقلّ.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق واحدة إلا اثنتين؟ فهي واحدة؛ لأنه استثنى الكل. وإن قال: ثلاثًا إلا ثلاثا؟ طلقت ثلاثًا، ولم ينفعه استثناء الكل.

مسألة:

أبو سعيد: إن قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد؛ إن شاء الله؟ طلقت إذا دخلت.

وإن قال: أنتِ طالق - إن شاء الله - إن دخلت دار زيد؟ وقع

قبل دخولها دار زيد.

الطلاق من حينها

وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد، إلّا أن يشاء الله؟ فلا يقع طلاق. وإن قال: أنت طالق، إلّا أن يشاء الله؛ إن دخلت دار زيد؟ وقع من حينه؛ ولو

لم تدخل.

١٢٬٣٤٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.