الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤٩???
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا اثنتين إلا واحدة؟ وقع عليها اثنتان؛ لأنه استثنى من الثنتين التي استثناهما واحدة. فكأنّه استثنى واحدة، فثبت عليه اثنتان. فإن قال: ثلاثًا إلّا واحدة إلّا اثنتين؟ طلقت اثنتين؛ لأنه استثنى من الاستثناء أكثر منه، فبطل وبقي الاستثناء الأوّل.
فإن قال: طالق ثلاثا، إلا ثنتين أو واحدة؟ طلقت ثنيتن؛ لأنه يجعل له الأقل
مما استثنى.
وكذلك إن قال: أنتِ طالق ثلاثاً إلّا واحدة أو اثنتين؟ طلقت اثنتين وجعل
له الأقلّ.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق واحدة إلا اثنتين؟ فهي واحدة؛ لأنه استثنى الكل. وإن قال: ثلاثًا إلا ثلاثا؟ طلقت ثلاثًا، ولم ينفعه استثناء الكل.
مسألة:
أبو سعيد: إن قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد؛ إن شاء الله؟ طلقت إذا دخلت.
وإن قال: أنتِ طالق - إن شاء الله - إن دخلت دار زيد؟ وقع
قبل دخولها دار زيد.
الطلاق من حينها
وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد، إلّا أن يشاء الله؟ فلا يقع طلاق. وإن قال: أنت طالق، إلّا أن يشاء الله؛ إن دخلت دار زيد؟ وقع من حينه؛ ولو
لم تدخل.