الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٠الجزء السادس والثلاثون - باب [39]: الاستثناء
في
الطلاق
المصنف
749
مسألة:
فإن قال لغريمه: إن لم آتك إلى وقت كذا؛ فامرأته طالق، إلا أن يحبس القضاء والقدر. فلما كان ذلك الوقت؛ دعي إلى طعام، فأجاب، فلم يأت حتّى ذهب الوقت؟
فهي امرأته، ولا تطلق، وهو من القضاء والقدر.
مسألة:
وإن قال: إن تزوّجت عليك؛ فأنتِ طالق، إلّا أن يُقضى عليّ. فتزوّج عليها؟
فلا طلاق.
مسألة:
وإن قال: هي طالق؛ إن كلّم فلانًا؛ حتى يأذن الله. ثم كلمه؟ لم تطلق.
مسألة:
وإذا قال: أنتِ طالق، ونيّته أن يستثني، فلم يستثن، متصلا بالطلاق، سكت
قليلا أو كثيرًا، ثم استثنى؟
إن ذلك لا ينفعه.
وكذلك إن فعلت)، ثم سكت فلم يُتمّ الكلام لم ينفعه ذلك، كان ثقة أو
غير ثقة.
وأما إن قال: أنت طالق إن فعلت كذا مستثنيًا ذلك، متصلا بالطلاق من غير أن يسكت ولا يتكلم بكلام غيره؛ نفعه ذلك؛ ولو لم يكن نوى قبل الطلاق.
(1) أي: وكذلك إن قال (أو: قوله): إن فعلت.