المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [39]: الاستثناء في الطلاق

المصنف

751

قال وقاسه بقول من قال إنّ كلّ من قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: نويت واحدة؛ أنّها واحدة.

قال بشير بالقول الأوّل، ولا ينفعه الاستثناء في القول الآخر؛ لأنّ ذلك كلام قد انفصل وأخذ في كلام آخر.

وقول: إن كان ينوي أن يستثني في القول الآخر منذ يلفظ (1) بالطلاق في الأول؛ جاز ذلك، وكان له استثناؤه.

وقول: لا ينفعه ذلك أيضًا، إلا أن يستثني في كل لفظة. والله أعلم.

(1) في أ يطلق، لعله يلفظ».

١٢٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.