الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٢الجزء السادس والثلاثون - باب [39]: الاستثناء في الطلاق
المصنف
751
قال وقاسه بقول من قال إنّ كلّ من قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: نويت واحدة؛ أنّها واحدة.
قال بشير بالقول الأوّل، ولا ينفعه الاستثناء في القول الآخر؛ لأنّ ذلك كلام قد انفصل وأخذ في كلام آخر.
وقول: إن كان ينوي أن يستثني في القول الآخر منذ يلفظ (1) بالطلاق في الأول؛ جاز ذلك، وكان له استثناؤه.
وقول: لا ينفعه ذلك أيضًا، إلا أن يستثني في كل لفظة. والله أعلم.
(1) في أ يطلق، لعله يلفظ».
١٢٬٣٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.