الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٣752
المصنف
المجلد العشرون
باب [40]
انتى ما وجدة و المزة الاولعراق كتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح سابع وكتاب الف الطلاق في مشيئة الطلاق في مشيئة الله ومشيئتها
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے
قال أبو عبد الله كل الأيمان ينفع فيها الاستثناء، إلّا في الطلاق والعتاق والظهار والإيلاء بالطلاق، فإنّ هؤلاء لا ينفع فيهن الاستثناء، وهو قوله: إن شاء الله. وعن أبي علي قال: ينفع) الاستثناء في جميع الأيمان، من الصدقة والحج
الأيمان، إلّا في ثلاث: الطلاق والعتاق والظهار. وجميع
قيل له: فهل في الإيلاء شيء؟
قال: لم أعلم.
وكان محبوب يقول: لا ينفع الاستثناء في الصدقة. ولم أسمع أن أحدًا من
الفقهاء قال ذلك غيره.
وقول أبي عبد الله: إنّه ينفع.
وفي بعض كتب المسلمين: إنّه لا ينفع في النذور والهدي والصدقة.
مسألة:
اختلف قومنا في الاستثناء في
الطلاق والعتق
فقول: جائز فيهما كهو في سائر الأيمان وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي.
(1) في م إن شاء الله. هؤلاء لا ينفع فيهن».