المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٤

الجزء السادس والثلاثون - باب [40]: الطلاق في مشيئة الله ومشيئتها

المصنف

753

وقول: إذا استثنى في اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله، ثم حنث؛ إنّ ذلك عليه)، ولا يجوز في شيء من هذه استثناء. هذا قول مالك. ورُوي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء.

قال الشّعبيّ وغيره من قال لامرأته: إن شاء الله؛ فأنت طالق؟ إنّ له ثنياه. وإنّ الثنيا يكون قبل الطلاق، ولا يكون بعد الطلاق. واحتج بقول الله:

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} [البقرة: 70].

فقدموا الاستثناء قبل الاهتداء، فاهتدوا.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق إن شاء الله؟ وقع الطلاق.

(2)

واحتج من جعل الثّني) قبل الطلاق وبعده بقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ

(3)

الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ} [الفتح: 27]. فكان الدخول مقدما قبل الثني.

مسألة:

قال أبو عبد الله قال أصحابنا من قال امرأته طالق إن كلّمت فلانًا، إلّا أن يشاء الله؛ فكلّمته؟ فإنّها لا تطلق.

(4)

فإن قال: أنت طالق؛ إن شاء الله؟ وقع الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ﴾ [التكوير: 29]. وبه يقول مالك.

وروي عن ابن عبّاس أنّه قال: «لولا أنّ الله شاء هذا الطلاق؛ لم يُجره

(1) أي: لم ينفعه ذلك الاستثناء.

(2) أي: الاستثناء.

(3) في أ زيادة من فوق «على». (4) ناقصة من أ.

١٢٬٣٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.