المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٥

754

المصنف

المجلد العشرون

على لساني. فإن قال: إلّا أن يشاء الله (1)؟ لم تطلق». وفي رواية: «لو لم يشا

الله؛ لم يقل (2)». وعن أصحاب أبي حنيفة: إذا قال: إلّا أن يشاء الله (3)؛ لم يقع. واحتجوا

بقوله: «من استثني؛ فله ثنياه» (4).

وإن قال: ما شاء الله؟ طلقت واحدة.

فإن قال: أنت طالق؛ ما شاء الله من الطلاق؟ فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر؛ فهو (ه) ما نوى

مسألة:

فإن قال لأزواجه أيّتكنّ شاء الله طلاقها؛ فهي طالق ثلاثًا؟

قال أبو معاوية: لا يقع على إحداهنّ، طلاق، إلا أن يطلق. فإن طلق منهنّ واحدة؛ وقع عليها ثلاث.

مسألة:

فإن حلف بالطلاق؛ إن دخلت بيت فلان، إلّا أن يشاء الله. فدخلت البيت؟

فلا شيء عليه.

وإن قال: إلّا ما شاء الله؟ فلا تطلق وإلّا أن يشاء الله بمنزلتها.

(1) في م «فإن قال: إن يشأ الله».

أي: لم يلفظ هذا المطلق بلفظ الطلاق. (3) في م «إذا قال: إن شاء الله».

(4) لم يثبت مرفوعًا.

فقد أخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «من است

لم يحنث، وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين ـ حديث: 15588. (5) في أ «فله، خ: فهو».

١٢٬٣٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.