الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٥754
المصنف
المجلد العشرون
على لساني. فإن قال: إلّا أن يشاء الله (1)؟ لم تطلق». وفي رواية: «لو لم يشا
الله؛ لم يقل (2)». وعن أصحاب أبي حنيفة: إذا قال: إلّا أن يشاء الله (3)؛ لم يقع. واحتجوا
بقوله: «من استثني؛ فله ثنياه» (4).
وإن قال: ما شاء الله؟ طلقت واحدة.
فإن قال: أنت طالق؛ ما شاء الله من الطلاق؟ فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر؛ فهو (ه) ما نوى
مسألة:
فإن قال لأزواجه أيّتكنّ شاء الله طلاقها؛ فهي طالق ثلاثًا؟
قال أبو معاوية: لا يقع على إحداهنّ، طلاق، إلا أن يطلق. فإن طلق منهنّ واحدة؛ وقع عليها ثلاث.
مسألة:
فإن حلف بالطلاق؛ إن دخلت بيت فلان، إلّا أن يشاء الله. فدخلت البيت؟
فلا شيء عليه.
وإن قال: إلّا ما شاء الله؟ فلا تطلق وإلّا أن يشاء الله بمنزلتها.
(1) في م «فإن قال: إن يشأ الله».
أي: لم يلفظ هذا المطلق بلفظ الطلاق. (3) في م «إذا قال: إن شاء الله».
(4) لم يثبت مرفوعًا.
فقد أخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: «من است
لم يحنث، وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين ـ حديث: 15588. (5) في أ «فله، خ: فهو».