الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٧756
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
فإن قال: إن شئتُ يعني لها هي فقالت لا أشاء؟ لم تطلق. وإن شاءت
الطلاق؛ طلقت.
وقول: تطلق واحدة؛ لأنّه لا بد أن يكون قد شاءت؛ لأنّ المشيئة في القلب.
وروي عن جابر بن زيد أنه هو أحق بلبسه.
وعن موسى بن أبي جابر؛ أنها امرأته.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق شئت (1). فقالت: لا أشاء؟ طلقت؛ لأنه لم يبين الاستثناء.
وإن شاءت الطلاق؛ طلقت.
مسألة:
وإن قال: أنت طالق، واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا. فشاءت ثلاثا؟
فقد قيل: إنها تطلق.
وقال الشيخ أبو محمد: لا أراها تطلق؛ لأنّ ذلك استثناء في المشيئة. واحتجّ أنه لو قال: أنت طالق واحدة، إلا أن تدخلي الدار، فدخلت الدار؛ لم تطلق. وكذلك قال في هذه المسألة.
قال المصنف: يخرج هذا على قول من يقول: إنّ الأيمان على الألفاظ. والأوّل يخرج على المقاصد. والله أعلم.
(1) لعل الأصح: إن شئت.
١٢٬٣٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.