المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٧

756

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

فإن قال: إن شئتُ يعني لها هي فقالت لا أشاء؟ لم تطلق. وإن شاءت

الطلاق؛ طلقت.

وقول: تطلق واحدة؛ لأنّه لا بد أن يكون قد شاءت؛ لأنّ المشيئة في القلب.

وروي عن جابر بن زيد أنه هو أحق بلبسه.

وعن موسى بن أبي جابر؛ أنها امرأته.

مسألة:

وإن قال: أنتِ طالق شئت (1). فقالت: لا أشاء؟ طلقت؛ لأنه لم يبين الاستثناء.

وإن شاءت الطلاق؛ طلقت.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق، واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا. فشاءت ثلاثا؟

فقد قيل: إنها تطلق.

وقال الشيخ أبو محمد: لا أراها تطلق؛ لأنّ ذلك استثناء في المشيئة. واحتجّ أنه لو قال: أنت طالق واحدة، إلا أن تدخلي الدار، فدخلت الدار؛ لم تطلق. وكذلك قال في هذه المسألة.

قال المصنف: يخرج هذا على قول من يقول: إنّ الأيمان على الألفاظ. والأوّل يخرج على المقاصد. والله أعلم.

(1) لعل الأصح: إن شئت.

١٢٬٣٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.