الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٩758
المصنف
المجلد العشرون
و «متي شئت»؛ فيها: قول متى شاءت الطلاق طلقت.
وقول: إذا لم تشأ حتى تفارق زوجها؛ خرج
مسألة:
الطلاق
من يدها.
عن قومنا: فرّق أصحابنا الرّأي بين قول الرّجل: أنتِ طالق إذا شئتِ، أو متى
شئت، وبين قوله: إن شئت.
كله
فجعلوا قوله: إن شئت على ذلك المجلس.
وإذا شئت، ومتى شئت، وإذا ما شئتِ ومتى ما شئتِ؛ لها المشيئة في ذلك مرّةً واحدة، في ذلك المجلس وغيره.
وإن قال: كلّما شئت؛ كان لها أبدًا كلّما شاءت؛ حتى يقع عليها الثلاث.
مسألة:
وأجمعوا أنّه (1) إذا قال: أنتِ طالق إن شئت فقالت قد شئتُ إن شاء فلان؟ أنها قد ردّت الأمر، ولا يلزمها الطلاق؛ وإن شاء فلان.
مسألة:
عن قومنا فإن قال أنتِ طالق إن أحْبَبْتِهِنَّ (2). فقالت: أحبّ واحدة وواحدة
وواحدة؟
لم يقع طلاق، وبطل ما جعل إليها؛ في قول أبي ثور
قال أصحاب الرأي: يقع عليها كلّهن.
(1) في أ زيادة «إذا، لعله». (2) أي: إن أحببت التطليقات.