المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥٩

758

المصنف

المجلد العشرون

و «متي شئت»؛ فيها: قول متى شاءت الطلاق طلقت.

وقول: إذا لم تشأ حتى تفارق زوجها؛ خرج

مسألة:

الطلاق

من يدها.

عن قومنا: فرّق أصحابنا الرّأي بين قول الرّجل: أنتِ طالق إذا شئتِ، أو متى

شئت، وبين قوله: إن شئت.

كله

فجعلوا قوله: إن شئت على ذلك المجلس.

وإذا شئت، ومتى شئت، وإذا ما شئتِ ومتى ما شئتِ؛ لها المشيئة في ذلك مرّةً واحدة، في ذلك المجلس وغيره.

وإن قال: كلّما شئت؛ كان لها أبدًا كلّما شاءت؛ حتى يقع عليها الثلاث.

مسألة:

وأجمعوا أنّه (1) إذا قال: أنتِ طالق إن شئت فقالت قد شئتُ إن شاء فلان؟ أنها قد ردّت الأمر، ولا يلزمها الطلاق؛ وإن شاء فلان.

مسألة:

عن قومنا فإن قال أنتِ طالق إن أحْبَبْتِهِنَّ (2). فقالت: أحبّ واحدة وواحدة

وواحدة؟

لم يقع طلاق، وبطل ما جعل إليها؛ في قول أبي ثور

قال أصحاب الرأي: يقع عليها كلّهن.

(1) في أ زيادة «إذا، لعله». (2) أي: إن أحببت التطليقات.

١٢٬٣٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.