المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٠

الجزء السادس والثلاثون - باب [40]: الطلاق

في مشيئة الله

ومشيئتها

المصنف

مسألة:

759

عن قومنا وإن قال لامرأتيه: إن شئتما فأنتما طالقان فشاءت إحداهما دون الأخرى؟ لم يقع الطلاق وإن شاءتا أن تطلق إحداهما دون الأخرى؛ لم يقع الطلاق. في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.

مسألة:

قال واختلفوا -:يعني قومنا - فيمن قال: إن كنتِ تحبّين أن يعذبك الله، أو يقطع يديك أو رجليك؛ فأنت طالق. قالت: أنا أحبّ ذلك؟

فقال قوم: لا يقع؛ لأن هذا لا يحبّه أحد.

وقول: إنها مصدقة فيه، والطلاق واقع.

مسألة:

فإن قال لامرأتيه: أيتكما شئت (1)؛ فهي طالق؟

فإنّه يُسأل أيهما شاء؛ (2) فهي طالق.

فإن قال: لم أشأ؟ فليس ذلك إليه، إنّما ذلك لو قال: أيتكما شئت طلقت

كان لم يفعل هاهنا شيئًا (3)؛ حتى يفعل.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق ما شئتِ الطلاق؟

(1) أي: شئت أن أطلقها.

(2) هنا كلام مقدر، وهو: فالتي شاء منهما.

(3) أي: كان قوله هذا ليس بتطليق.

١٢٬٣٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.