المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦١

760

المصنف

المجلد العشرون

فقيل: إن شاءت؛ طلقت واحدة. ولو شاءت أكثر؛ لم تطلق إلا واحدة. وإن

سكتت أو قالت: لا أشاء؛ لم يقع

الطلاق.

فإن قال - والمسألة بحالها -: ما شئتِ من الطلاق). فسكتت أو قالت:

لا أشاء؟

فقول: يقع عليها واحدة لا بدّ منها. وإن شاءت أكثر من ذلك؛ طلقت ما شاءت

إلى الثلاث. ولا أعلم فيه اختلافًا على هذا القول.

وقول: إن لم تشأ؛ لم يقع شيء.

مسألة:

أبو سعيد فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق متى شئت، أو كلّما شئتِ، أو

إذا شئت؟

فقوله: «إذا»؛ فإذا شاءت ذلك في المجلس، أو بعد أن يفترقا؛ وقعت تطليقة. ثم إن شاءت بعد ذلك؛ لم يقع طلاق. ولا يبين لي في ذلك اختلاف). وما لم تشأ في مجلسها؛ فلا يقع طلاق.

وأما قوله: متى شئت؛ فمثل قوله: إذا شئتِ، فيما وصفت، إلا أنه قيل: إن

عادت فشاءت؛ طلقت إلى أن تبين بالثلاث وقيل: إنّما تبين بواحدة.

وأما قوله: كلّما شئت؛ فهو كما وصفتُ لكَ، إلّا أنّ الذي قال: إنّها إذا شاءت بعد افتراقهما وقع (3)؛ فمعي أنّه كلّما شاءت وقع؛ حتى تبين بالثلاث، ولا يبين

لي في

هذا

معني

اختلاف

(4)

(1) أي: فإن قال: أنت طالق ما شئت

(2) في م

«اختلافا».

(3) أي: الطلاق. (4) في م «الاختلاف».

من

الطلاق.

١٢٬٣٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.