الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٢الجزء السادس والثلاثون - باب [40]: الطلاق
في مشيئة الله
ومشيئتها
المصنف
761
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق ثلاثا، إن شئتِ واحدةً؟
قال: إن شاءتْ واحدةً؛ طلقت ثلاثًا. وإن لم (1) تشأ شيئًا حتى يفترقا من
مجلسهما؛ لم تطلق.
وإن قال: أنت طالق واحدة، إلّا أن ثلاثا؟
تشائي
قال: إن شاءت ثلاثا؛ لم تطلق شيئًا. وإن لم تشأ ثلاثا حتى يفترقا من
مجلسهما؛ طلقت واحدة.
فإن قالت في مجلسهما: قد شئت اثنتين ثم قالت - وهما في مجلسهما بعد: قد شئت ثلاثا، لم تطلق.
مسألة:
أبو سعيد: فإن قال: أنتِ طالق إن شئت قالت قد شئتُ إن شاء أبي. فقال أبوها: قد شئتُ؟
قال: لا تطلق؛ لأنّها أشركت في المشيئة، فأحالت المشيئة عن نفسها، ولم يجعل الزوج المشيئة إلا لها.
فإن قال لها: أنتِ طالق إذا شئت. فقالت: قد شئتُ إذا شاء أبي (2). فقال أبوها: قد شئتُ؟ فلا تطلق. قال: وهذه مثل (3) الأولى في المشيئة.
فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شئتِ وشاءتْ أمّك قالت: قد شئت. وقالت
الأم: لا أشاء؟
(1) ناقصة من أ.
(2) المسألة السابقة فيها: إن شاء أبي. أما هذه: إذا شاء (3) ناقصة من أ.
أبي.