المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [40]: الطلاق

في مشيئة الله

ومشيئتها

المصنف

761

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق ثلاثا، إن شئتِ واحدةً؟

قال: إن شاءتْ واحدةً؛ طلقت ثلاثًا. وإن لم (1) تشأ شيئًا حتى يفترقا من

مجلسهما؛ لم تطلق.

وإن قال: أنت طالق واحدة، إلّا أن ثلاثا؟

تشائي

قال: إن شاءت ثلاثا؛ لم تطلق شيئًا. وإن لم تشأ ثلاثا حتى يفترقا من

مجلسهما؛ طلقت واحدة.

فإن قالت في مجلسهما: قد شئت اثنتين ثم قالت - وهما في مجلسهما بعد: قد شئت ثلاثا، لم تطلق.

مسألة:

أبو سعيد: فإن قال: أنتِ طالق إن شئت قالت قد شئتُ إن شاء أبي. فقال أبوها: قد شئتُ؟

قال: لا تطلق؛ لأنّها أشركت في المشيئة، فأحالت المشيئة عن نفسها، ولم يجعل الزوج المشيئة إلا لها.

فإن قال لها: أنتِ طالق إذا شئت. فقالت: قد شئتُ إذا شاء أبي (2). فقال أبوها: قد شئتُ؟ فلا تطلق. قال: وهذه مثل (3) الأولى في المشيئة.

فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شئتِ وشاءتْ أمّك قالت: قد شئت. وقالت

الأم: لا أشاء؟

(1) ناقصة من أ.

(2) المسألة السابقة فيها: إن شاء أبي. أما هذه: إذا شاء (3) ناقصة من أ.

أبي.

١٢٬٣٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.