المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٣

762

المصنف

المجلد العشرون

قال: قد وقع الطلاق.

وقول: لا يقع؛ حتّى تشاء الأم. فإن شاءت الأم، ولم تشأ الزوجة؛

فلا طلاق أيضًا.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق؛ إن شئتِ، أو كلّما شئت؟ فهو ما شاءت.

فإن ردّت إلى زوجها؛ فلا شيء. وإن طلّقت نفسها؛ جاز. وإن لم تشأ مجلسها ذلك حتّى ينصرفا؛ فليس بشيء.

في

قال أبو عبد الله: إذا قال: كلّما شئتِ، أو متى شئتِ، أو إذا شئتِ؟ فمتى شاءت هذه المقالات، فطلّقت نفسها؛ طلقت، إلّا من في قوله: كلّما شئتِ؛ فإنّ لها أن تطلق نفسها كلّما شاءت وتقول: قد شئت الطلاق، ثم تطلق واحدةً.

فإن رجعت فقالت أيضًا قد شئتُ الطلاق؛ طلقت وكذلك الثالثة؛ ما دامت في العدّة.

وإن قال: إن شئتِ فطلّقي نفسك؟ فإن لم تطلّق نفسها؛ حتى يفترقا من مجلسهما ذلك؛ فلا طلاق لها.

وإذا قال: قد طلقتك متى شئت؟ فمتى شاءت في ذلك المجلس ثلاثا أو أقل؛ فإنّها تطلق ما شاءت. وإن لم تشأ حتى افترقا من مجلسهما؛ فلا طلاق.

١٢٬٣٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.