المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦٤

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

763

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [41]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

ساج مكتب المصنفكر الطلاق بمشيئة غيرها

صالح بن مبارک الوصف

وقيل: إذا قال لزوجته: أنتِ طالق إن شاء الله؟ ففي أكثر القول: إنّها تطلق ولا ينفعه الاستثناء بإن شاء الله؛

في الطلاق.

وكذلك العتاق والظهار والنكاح، ولا ينهدمن له. وذلك (1) أن يقول: أنتِ طالق؛ إن شاء الله. أو يقول لعبده: أنت حرّ؛ إن شاء الله. أو لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمي؛ إن شاء الله. أو قد زوّجت فلانا (2) بفلانة؛ إن شاء الله. أو قد قبلت التزويج بفلانة؛ إن شاء الله. أو قد رددت زوجتي فلانة؛ إن شاء الله. فذلك من

أسباب النكاح.

وقد قيل: لا يهدمه الاستثناء.

مسألة (3)

فإن قال لها: أنتِ طالق؛ إن شاء الله أو شاء، فلان أو إن شاء الله أو شئتُ؟ فلا يكون هذا استثناء؛ لأنّه استثنى بقوله: إن شاء الله أو شاء فلان، فبدأ بقوله: إن شاء الله، فانقطع الاستثناء بقوله: فلان.

(1) في أ «ذلك».

(2) في م «فلانة». ويظهر أنه خطأ.

أ. من

(3) ناقصة

(4) في أ «لقوله». والمعنى: أنّه لا يقوم الاستثناء بـ «إن شاء الله»، ولما جاءت «إن شاء الله» والاستثناء بـ «إن شاء الله صار الاستثناء مفصولًا عن التطليق، فلم يعد له اعتبار.

بين

التطليق

١٢٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.