الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨٠٣802
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
وخبر ابن مسعود ليلة الجن فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يثبته، ومنهم
من أبطله ولم يقل به.
والخبر المروي عن النبي: النبيذ وضوء من لا يجد الماء»)، ضعيف
غير قوي، والله أعلم.
مسألة:
وسئل ابن عباس عن الوضوء بالنبيذ، فقال: «ماء زلال وتمر حلال».
وقال أبو سعيد: إن منزلة اللبن بمنزلته في الاعتبار، لم يتغير من تشبيهه
ولحق معانيه.
وكذلك الخل.
ويعجبنا مع الاحتياط استعمال ذلك مع التيمم.
مسألة:
والندى النازل من السماء طاهر، والوضوء به جائز لقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
وعن أبي الحواري: هل يجوز الوضوء بالندى؟
فإذا كان يجري فلا بأس، وأما يعصر فلا، كذا قال نبهان.
(1) لفظ الحديث عند الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النبيذ وضوء
لمن لم يجد الماء».
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ - حديث: 200.