المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٣

802

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

وخبر ابن مسعود ليلة الجن فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يثبته، ومنهم

من أبطله ولم يقل به.

والخبر المروي عن النبي: النبيذ وضوء من لا يجد الماء»)، ضعيف

غير قوي، والله أعلم.

مسألة:

وسئل ابن عباس عن الوضوء بالنبيذ، فقال: «ماء زلال وتمر حلال».

وقال أبو سعيد: إن منزلة اللبن بمنزلته في الاعتبار، لم يتغير من تشبيهه

ولحق معانيه.

وكذلك الخل.

ويعجبنا مع الاحتياط استعمال ذلك مع التيمم.

مسألة:

والندى النازل من السماء طاهر، والوضوء به جائز لقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].

وعن أبي الحواري: هل يجوز الوضوء بالندى؟

فإذا كان يجري فلا بأس، وأما يعصر فلا، كذا قال نبهان.

(1) لفظ الحديث عند الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النبيذ وضوء

لمن لم يجد الماء».

سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ - حديث: 200.