المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٤

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [24]: في الماء المضاف وغيره والوضوء به

مسألة:

803

ولا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، كماء الورد والزعفران والباقلاء وماء الأشجار.

ولا يجوز إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم ماء، وعلى هذا أجمع أهل العلم.

مسألة:

وكل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان، أو دهن، فاعتبره. فإن كان ناقلا للماء من اسمه ومغيرًا له عن وصفه لم يجز الوضوء به، وما

كان بمنزلة المرقة فلا يتوضأ به، والله أعلم.

مسألة:

ولا يتوضأ بالخل، ولا باللبن ولا الدهن ولا الريق، ولا الدموع.

وقيل: إنه يطهر النجاسات.

مسألة:

من كتاب الإشراف أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العُصفر، ولا يجوز إلا بماء

مطلق.

مسألة:

أبو سعيد: وإذا وجد الماء المطلق الطهور، ووجد الماء المشبه له،

لمعنى يستدل به أنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه في