المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٠

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

769

انتقى ما وجدته والى ارباب [42]

ارو

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحر والثاني ساج كتاب المصنف وكان الطلاق على رضى أحدٍ بالسير الاسود

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

فإن قال: أنتِ طالق؛ إن رضي زيد، أو إذا رضي زيد؟ فهو استثناء، ويكون

على الاستقبال.

مسألة:

وإن قال: إن رضي بالفتح، أو إذا رضي؛ طلقت في الحال. والله أعلم.

مسألة:

فإن قال امرأته طالق، وغلامه حرّ؛ إن رضي بذلك فلان. فلم يرض فلان بذلك؟ فلا طلاق ولا عتق؛ إذا لم يرض فلان.

فإن استثنى رضى عبد أو صبي، فلم يرض؟ فلا يقع طلاق ولا عتق؛ إذا لم يرض فلان [و]) كان صبيا لا يعقل، فتكلّم بأنّه لا يرضى يرضى)؛ لم يقع الطلاق ولا العتق. وإن رضي؛ وقع الطلاق والعتق.

وليس قوله: «قد رضيت بعد قوله لا أرضى من بعد: «قد رضيت» بشيء. ويؤخذ بقوله الأول، كان يعقل أو لا يعقل.

(1) أضفناها اجتهادًا.

(2) في أ تكرار «فتكلم بأنه لا يرضى».

١٢٬٣٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.