الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧١770
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإن استثنى رضى رجل باسمه، ولم يسمّ والده (1)، أو سَمّاه ولم يعرف إلا قوله هو؟ فالقول قوله، إنّما هو الذي استثنى رضاه، وله أن يطأ حتى يعلم رضى الذي استثنى رضاه.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إلّا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه، فلم يقل شيئًا؟ طلقت.
فإن رأى واحدة؟ فقيل: تطلق ما رأى.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن شاء فلان فقال فلان لا أشاء؟ فإنّها لا تطلق. وإن قال: أنتِ طالق على رضى فلان؟ فإن رضي؛ طلقت، وإن لم يرض؛ لم تطلق.
وقول: تطلق؛ ولو لم يرض، وليس ذلك استثناء.
وأما إن قال: إن رضي فلان؛ فذلك استثناء منه. فإن رضي؛ طلقت. وإن لم يرض؛ لم تطلق، وذلك إلى عبارته، وهو مقلّد ذلك.
مسألة:
جرت المذاكرة بحضرة القاضي أبي زكرياء في الذي يطلق زوجته إن رضي فلان، أنه يجوز له وطؤها حتى يرضى فلان. والله أعلم.
(1) أي: والد الرجل الذي استثنى رضاه.
١٢٬٣٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.