الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٢المصنف
الجزء السادس والثلاثون - باب [42]: الطلاق على رضى أحدٍ
771
مسألة:
فإن طلقها على رضى جبريل، هل يقع عليها الطلاق؟
ذلك: قال: يُختلف في
فبعض أوقعه؛ لأن جبريل لا يُعلم ما عنده، ولا يجوز أن يأتينا منه (1) خبر برضى أو غير رضى. وهذا كنحو من: قال امرأته طالق إن رضيت الشّاة أو الدابة، فهذا لا يجوز (3) أن يأتي عن أحد من هؤلاء خبر رضى أو غيره. وقول: لا يقع الطلاق؛ حتى يعلم أنه قد رضي بذلك.
مسألة:
فإن طلقها على رضى أبيها، فلم يُعلم منه رضى ولا كراهية حتى مات (3)؟ قال: فلا يقع بها الطلاق.
قلت: فلو أعتق عبده على رضى إنسان. فلم يُعلم منه رضى ولا كراهية
حتى مات؟
قال: لا يقع العتق.
قال: وقد قال بعض الفقهاء: إنّ العتق يقع بالعبد وفرّق بين العتق والطلاق.
فانظر فيه.
مسألة:
وإن قال: قد طلقتك على مشورة، فلان فجُنّ فلان أو غاب؟ فلا تطلق؛ حتى يعلم مشورة فلان على ما عقدت عليه المشورة من المراد في ذلك.
(1) في أ زيادة «خ: عنه».
(2) أي لا يمكن. (3) أي: حتى مات أبو الزوجة.