المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٢

المصنف

الجزء السادس والثلاثون - باب [42]: الطلاق على رضى أحدٍ

771

مسألة:

فإن طلقها على رضى جبريل، هل يقع عليها الطلاق؟

ذلك: قال: يُختلف في

فبعض أوقعه؛ لأن جبريل لا يُعلم ما عنده، ولا يجوز أن يأتينا منه (1) خبر برضى أو غير رضى. وهذا كنحو من: قال امرأته طالق إن رضيت الشّاة أو الدابة، فهذا لا يجوز (3) أن يأتي عن أحد من هؤلاء خبر رضى أو غيره. وقول: لا يقع الطلاق؛ حتى يعلم أنه قد رضي بذلك.

مسألة:

فإن طلقها على رضى أبيها، فلم يُعلم منه رضى ولا كراهية حتى مات (3)؟ قال: فلا يقع بها الطلاق.

قلت: فلو أعتق عبده على رضى إنسان. فلم يُعلم منه رضى ولا كراهية

حتى مات؟

قال: لا يقع العتق.

قال: وقد قال بعض الفقهاء: إنّ العتق يقع بالعبد وفرّق بين العتق والطلاق.

فانظر فيه.

مسألة:

وإن قال: قد طلقتك على مشورة، فلان فجُنّ فلان أو غاب؟ فلا تطلق؛ حتى يعلم مشورة فلان على ما عقدت عليه المشورة من المراد في ذلك.

(1) في أ زيادة «خ: عنه».

(2) أي لا يمكن. (3) أي: حتى مات أبو الزوجة.

١٢٬٣٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.