الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧٤الجزء السادس والثلاثون - باب [43]: طلاق السكران
773
(1) وإذا طلق الشكران وقع به الطلاق؛ لأنّ الطلاق إنما هو عقد كان له أن يحلّه أو يُبقيه. فإن حلّه صاحيًا أو سكرانًا؛ فقد انحل. ولهذه المسألة تمام في باب الشكران. وهي عن الشيخ أبي محمد رحم الله. وكذلك يقول الشيخ أبو الحسن (2)؛ إذا كان كالمجنون الملقى في المزبلة؛ لو قطع ما عقل ما يراد به.
وفي
مسألة:
الضياء وطلاق السكران جائز عليه (3)، وعتقه (4). ولا يجوز بيعه ولا
صدقته ولا هبته؛ في قول محمد بن محبوب.
مسألة:
وفي الضياء: إنّ في طلاق الشكران بين قومنا اختلاف: منهم من لم يوقعه. ومنهم من لم يره جائزا. وهو قول عثمان بن عقان. ومنهم من أجازه.
مسألة:
ومن شرب دواء، فسكر، فطلق؟ فلا يلزمه، طلاق، ولا يمين؛ في قول الفضل. قال: فهو بمنزلة المجنون. وأمّا السّكران من الشّراب؛ فإنّه يلزمه الطلاق.
مسألة:
ومن تغير عقله من الشكر، فقالت امرأته: إنّك قد طلقتني، ولم يعلم هو
بذلك من ذهاب عقله؟
(1) تنقص هنا «مسألة».
(2) هنا كلام محذوف يقدر بـ: يقع طلاق السكران.
(3) ناقصة من أ.
(4) أي: وعتق السكران جائز عليه.