المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٥

804

المصنف

المجلد الثاني

غسل نجاسة، أو وضوء فلا معنى لتركه بعد وجوده، لأنه قد أشبهه بالاسم،

أو المعنى المراد به.

ويلحقه بذلك معنى الاختلاف أن يكتفى به دون التيمم، أو يستعمل مع التيمم. ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم.