المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨٢

الجزء السادس والثلاثون - باب [45]: طلاق العبد وإيلاؤه

المصنف

781

مسألة:

ومن نذر على ولد له أن يصح من مرضه بعد أن يعطيه غلامه. فصح الولد، وأعطاه والده الغلام، وكان للغلام زوجة. فطلقها والده؟

فعن أبي علي: إنّ طلاقه لا يجوز، إلا أن يكون أعطاه عطية من غير نذر. فإن كان كذلك؛ جاز طلاقه؛ لأنّ له أن يرجع في غلامه؛ إذا أعطاه عطية. وأمّا النذر؛ فلا يجوز له.

١٢٬٣٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.