الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨٣782
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى والله باب [46]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا
طلاق العبد
سابع مكاتب المصنف وكان الفرن على دوي د امير امين صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وليس إلى العبد، طلاق، باتفاق أصحابنا فيما علمنا.
فإن أذن له سيّده بالطلاق أو الظهار أو الكفّارة أو شيء مما كان ممنوعًا من فعله إلا بإذن سيده؛ جاز ذلك منه بالأمر والإذن له.
مسألة:
ولا طلاق للمدبَّر في حياة سيّده، إلا بإذنه. فلو مات المدبر؛ مات عبدا، و ميراثه لمولاه؛ لأنه إنّما يعتق بعد موت السيد.
مسألة:
زعم مخالفونا أنّ العبد يملك الطلاق دون سيّده، وأنه لا يملك النكاح، ولا يثبت العقد إلا بأمر سيّده. فسئلوا عن الفرق؟ فقالوا لأنّه لا له أن يعقد على نفسه، ولا يُلزم نفسه أحكام النّكاح من تضمّن الصداق والكسوة والنفقة وغير ذلك. يقال لهم: لم قلتم: إنّه لا يجوز لتضمن) الأحكام بالعقد؟
فإن قالوا: العبد ليس له ذمّة فيحمل؛ قيل له: لم قلتم ذلك، وما أنكرتم أن
(1) في أ «ليضمن».