المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٦

الجزء الثالث / القسم الثاني

المصنف

1.0

انتقي ما وجد تد والى

زوال او العراق

باب [25]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحى

في الوضوء بالماء تكون فيه النجاسة

اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

والماء النجس لا يجوز التطهر به اتفاقا وجائز شربه مع الحاجة إليه اتفاقا. ومن وقع في إنائه الذي يريد الوضوء منه قطرة دم أو خمرة فلا يتوضأ منه. وإن وقع بصاق أو مخاط فليخرجه وليتوضأ.

مسألة:

وإن وقع طير في حوض فمات، فتوضأ منه ناس ثم علموا بعد الوضوء

والصلاة.

فإن لم يكن الماء كثيرًا، قدر ما يجوز به الوضوء، فليغسلوا ثيابهم، ويعيدوا الوضوء، والله أعلم.

مسألة:

ومن رأى ماء واقفًا شرب منه كلب أو اغتسل فيه، وهو ماء كثير، وفيه عظام، لا يعلم أنها من ميتة أم لا، فلا أحب الوضوء منه.

فإن وجد فيه أثر كلب فعن بشير أو سعيد بن الحكم، أنه لا يتوضأ به، وأجاز أبو الحواري الوضوء به إلّا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه.