المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨٦

الجزء السادس والثلاثون

المصنف

785

انتهى ما وجدتر و الى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [47]

ماج کا اطلاق طلاق المجنون والأعجم والصّحيح

اصلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وطلاق المجنون غير واقع باتفاق منهم ومن مخالفيهم. وإن طلّق أو ظاهر؛ لم يقع طلاق ولا ظهار.

فإن ظاهر في حال الصحة، ثم أعتق في حال الجنون؛ لم يجز عنه.

مسألة:

ولا طلاق للمعتوه؛ لأنّه لا تجري عليه الأحكام.

واختلفوا في طلاق وليّه لزوجته (1) وزوجة المغلوب على عقله:

فقال قوم: له أن يطلق.

وقال آخرون: ليس له أن يطلق. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. الحجّة أنّ الطلاق إلى الأزواج، لا يكون إلى غيرهم.

وكذلك لا يطلق ولي (2) الممسوس عليه، ويُعزل عنها إن تُخُوفَ أن يضرّ بها. واختلف قومنا في ذلك.

(1) أي: تطليق ولي المعتوه لزوجة المعتوه عن زوجها المعتوه

(2) في أ زيادة «الموسوس».

5

١٢٬٣٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.