الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩٤الجزء السادس والثلاثون
المصنف
793
انتهى ما وجدته والى
ذ الا ولعراني
باب [49]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الى الحر وال ساج مراي الصين كان التي على طلاق المكره
فضي
صالحے اس مبارک ميں منعي دين مبارک فار
أجمع المسلمون على أنّ اليمين بالطلاق، واقعة إلّا أن يكون الحالف مُكرَها؛
ذلك
بينهم
اختلاف
فكان جماعة من الصحابة لا يرون طلاق المكره شيئًا. ومنهم عليّ وابن
عباس وجابر بن زيد ومالك والشافعي.
مسألة:
ومن أكرهه سلطان أو غيره على طلاق زوجته، وخاف القتل، فطلق؟
فإنّه لا طلاق، إلّا في قول جابر بن زيد فإنّه أوقعه.
وكذلك إن أكره على تلف مال، فخاف الهلاك على نفسه في تسليمه؟ فإنّها
لا تطلق.
فإن طلق ما قالوا)؛ لم يلزمه. فإن طلّق أكثر؛ لزمه. والقائل: إنّ طلاق المكره واقع يقول: إنّه إذا أُكره على التزويج لم يقع.
(1) أي: فإن طلّق على الصفة والعدد الذي أكره أن يطلّق به.
١٢٬٣٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.