المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٧

806

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

والميتة إذا كانت في ماء وغمرها الماء، فلا بأس بالوضوء منه، وإن ظهرت

على الماء فلم يغمرها لم يتوضأ به.

قال المصنف:

يعني إذا ظهرت على الماء في الغلبة في الطعم واللون أو العرف إذا كان جاريًا، فأما الواقف فإنها تنجسه، إلا أن يكون كثيرًا.

مسألة:

فالماء الجاري القليل إذا كان فيه عذرة مختلطة فلا يتوضأ منه.

وإن كانت رائحة العَذِرَة تهيج من الماء فلا يتوضأ منه أيضًا. وإن لم يتبين اختلاطها بالماء، وكان صافيًا نقيَّا، لا أثر فيه للعذرة، ولا رائحة تريح منه يتوضأ منه، إن شاء الله.

مسألة:

والماء المستقر نحو ثلاث قرب، أقل أو أكثر، يستنجي منه الرجل، ويتوضأ، الماء الذي يستنجي به فيه، ثم يجيء آخر فيفعل مثل ذلك.

ويرجع

فأحب أن يطلب غيره.

فإن كان في سفر توضأ منه، وهو أطهر من الصعيد، ولا يفسده ذلك، والله أعلم.

مسألة:

فيمن علم بنجاسة في بِرْكَةٍ، أله أن يعجن منها، ويخبز ويعالج منه طعامه؟ أو إنما ينتفع بمقدار ما يحييه؟