الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠٤الجزء السادس والثلاثون - باب: [5]: الحيلة في الطلاق
المصنف
803
مسألة:
وإن حلف أنّها لا صعدت ولا انحدرت؟
فإنّه يحملها، ولا يصعد بها ولا يهبط فإن صعدت؛ طلقت. وإن انحدرت؛
طلقت.
وكذلك لو كانت على درجة، فقال: أنتِ طالق إن صعدت أو انحدرت؟ فالحيلة أن يتناولها متناول يلي أمرها.
فإن كانت في ماء واقف فقال: أنت طالق إن وقفت فيه أو خرجت منه؟ فالحيلة أن يبادر (1) رجل بإخراجها منه، فلا تكون واقفة ولا خارجة منه، إنّما هي مخرجة.
فإن حلف بطلاقها لا تنزع قميصها؟
فليأت غيرها، فينزعه عنها.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها لا يغسل من جنابة إلى أربعة أشهر؟
فإنّه يُمسك عن وطئها، حتى إذا كان آخر يوم من الأربعة أشهر جامعها في آخر يوم منها، في آخر النهار، ثم اغتسل بعد إياب الشمس وقد دخل الليل،
ولا بأس عليه في زوجته.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها لا طلب إليها نفسها؟ فإنّها إن أتته هى من غير مطلب منه؛ فلا طلاق.
(1) في م «يأذن». ويظهر أن الصحيح ما أثبته.