المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨٠٩

808

المصنف

المجلد الثاني

انتهى ما وجدته والى

ور الاول رانيا

باب [26]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات في الوضوء بالماء المتغير

صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارت اے

ومخالطة الطاهر للماء لا يمنع الوضوء منه.

والفرق بينهما أن النجاسة محظور علينا، استعمالها، لقول الله تعالى وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ} [الأعراف: 157].

فمتى لم يصل إلى الماء إلا باستعمال جزء من النجاسات لم يجز لنا استعمال الماء لاختلاطها.

وما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة فغير محظور علينا استعمالها.

فلذلك لم يمنع استعمال الماء الذي خالطه، ولو لم يغلب عليه.

استعماله.

ألا ترى أن يسير الطين إذ خالط الماء، وإن ظهر أثره، لم يمنع ويدل على ذلك أيضا أن (1) النبي صلى الله عليه وسلم، أباح الوضوء بسؤر السنور مع ما خالطه من لعابه.

6

ولا اختلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان فإن خالط لعابه (2) فصار بذلك أصلًا فيما خالط الماء من الأشياء الطاهرة لا يمنع الطهارة، ما لم تغلب

عليه، والله أعلم.

(1) في أ «قول» وصوبناها اجتهادًا.

(2) «ولا اختلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان، فإن خالط لعابه» ناقصة من م.