الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨١٠المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [26]: في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات
مسألة:
1.9
وإذا وقع في البئر ورق الشجر وبسر النخل، وأشباه هذا من الأشيا الطاهرة، فغير طعمها، أو لونها، أو ريحها.
قال: فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر
للصلاة.
وإن كانت استعملت بذلك فتغيرت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان
يجد غيرها.
الفرق بينهما، أنه إذا سقط ذلك فيها لا يسمى ماء مستعملا، ولا يقع عليها اسم الاستعمال، وإنما يسمى مستعملا إذا كان له مستعمل، وهما جميعًا يزيلان النجاسة.
وكذلك إن تغيرت من سَمَك يموت فيها، أو مما لا يكون نجسًا، فأكثر قولهم، إجازة التطهر منها وكرهه من كرهه منهم.
قال أبو مالك: إن وجد غيرها فلا يتوضأ منها، وإن لم يجد غيرها وتوضأ منها فجائز.
قال: إذا كانت في أي أحوال من التغيير؟
قال: إذا تغير الماء فانقلب حاله، أو قارب ذلك من التغير فطهرت،
وكذلك الرائحة.
مسألة:
قال الحسن في بئر يُلقي فيها الريح الأوراق والأرواث فيها حتى يتغير
طعمها ولونها.
أنه إذا كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهير منها.