المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ١٩

18

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فلا بأس عليها في ذلك؛ حتى تعلم أنه دخله، أو يشهد معها شاهدا عدل

أنه دخله.

مسألة:

فإن قال لها: متى طلّق أخوك أختي؛ فأخته طالق. وأخوها زوج أخته. فجاءت أخته فقالت: طلقني. وغاب الزوج؟

فأما

في الحكم؛ فلا يبين لي طلاق. وأمّا الحزم (1) بترك (2) الوطء؛ فذلك إليه، إلا أن يردّها على الاحتياط؛ إن كان باقي بينهما طلاق؛ لأنه إن وطئها؛ وصح طلاقها بعد ذلك؛ كان قد وطئ مطلقته (3).

مسألة:

فإن قال لها: إن كان مطلقك أحبّ إليك منّي؛ فأنت طالق. فقالت: لا أخبرك.

أيقيم معها؟

قال: نعم؛ حتى يعلم أنه أحبّ إليها.

فإن كان أحبّ إليها؛ لم يسعها أن تقيم معه.

مسألة:

وإذا أجبر الحاكمُ الزّوج على طلاق زوجته، فطلقها واحدة؟ فإنّه يقوم مقام الثلاث، ولا سبيل له عليها. والله أعلم.

(1) في أ «الجزم». وفي ج «الحرام».

(2) في م يترك».

(3) في ج «مطلقه». ومعنى هذا: أنها تحرم عليه بذلك.

١٢٬٤٣٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.